أحكام المعوق في الحج (الأعمى، المقعد، الأخرس) خليفة، نجم قاسم

أحكام المعوق في الحج

الجزء ١ · صفحة ٢١

4. وأيضا يكون الحج واجبا لمن نذره.

المطلب الرابع: المقصود بكلمة الاستطاعة

اختلف العلماء في بيان كلمة الاستطاعة، وكل مذهب أتى بتفسيره. 1

الحنفي:

مي

القدرة على الزاد والراحلة، والزاد لكل من تلزم نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود.

المالكي: هو إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمكانا ماديا سواء ماشيا أو راكبا.

الحنابلة: هي القدرة على الزاد والراحلة صالحة لمثله.

الشافعية الاستطاعة نوعان: الإستطاعة بالنفس والاستطاعة بالغير.

الاستطاعة بالنفس: القدرة على كل ما يلزمه من الزاد والراحلة في الذهاب والرجوع.

الاستطاعة بالغير: القدرة على إنابة غيره ليحج بدله إما باستئجاره أو بالإنفاق عليه، وهذا خاص لمن عجز عن أداء عبادة الحج بنفسه.

أقوال:

وجاء في كتاب الوضع للإمام أبي زكرياء الجناوني، أن العلماء اختلفوا في الاستطاعة على أربعة

قال بعضهم: أن الاستطاعة هي صحة البدن لاغيره، وقال بعضهم: هي زاد وراحلة، وقال بعضهم: هي مال وأمان الطريق، وقال بعضهم: هي زاد وراحلة وأمان الطريق والأصحاب.

عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، مؤسسة المختار دار النشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الأولى 2001م، ص: 482.

يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني. كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع سلطنة عمان، الطبعة الأولى 1436هـ – 2015م، ص: 347.

15