أحكام المعوق في الحج
الجزء ١ · صفحة ٢١4. وأيضا يكون الحج واجبا لمن نذره.
المطلب الرابع: المقصود بكلمة الاستطاعة
اختلف العلماء في بيان كلمة الاستطاعة، وكل مذهب أتى بتفسيره. 1
الحنفي:
مي
القدرة على الزاد والراحلة، والزاد لكل من تلزم نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود.
المالكي: هو إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمكانا ماديا سواء ماشيا أو راكبا.
الحنابلة: هي القدرة على الزاد والراحلة صالحة لمثله.
الشافعية الاستطاعة نوعان: الإستطاعة بالنفس والاستطاعة بالغير.
الاستطاعة بالنفس: القدرة على كل ما يلزمه من الزاد والراحلة في الذهاب والرجوع.
الاستطاعة بالغير: القدرة على إنابة غيره ليحج بدله إما باستئجاره أو بالإنفاق عليه، وهذا خاص لمن عجز عن أداء عبادة الحج بنفسه.
أقوال:
وجاء في كتاب الوضع للإمام أبي زكرياء الجناوني، أن العلماء اختلفوا في الاستطاعة على أربعة
قال بعضهم: أن الاستطاعة هي صحة البدن لاغيره، وقال بعضهم: هي زاد وراحلة، وقال بعضهم: هي مال وأمان الطريق، وقال بعضهم: هي زاد وراحلة وأمان الطريق والأصحاب.
عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، مؤسسة المختار دار النشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الأولى 2001م، ص: 482.
يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني. كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع سلطنة عمان، الطبعة الأولى 1436هـ – 2015م، ص: 347.
15