أحكام المعوق في الحج (الأعمى، المقعد، الأخرس) خليفة، نجم قاسم

أحكام المعوق في الحج

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وجه الدلالة: " فعليه أن يحج حجة أخرى " أي: يجب عليه إعادة عبادة الحج.

. شرط الأمان: فهو أن يكون الطريق آمنا من خوف العدو وغيره بدليل قول الله تعالى: {

فَإِن أُحصِرتُم فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي} سورة البقرة آية 196

وجه الدلالة: صرّحت الآية بأداة الشرط " إن " وجوابه " فما استيسر من الهدي " أي: إن وقع ما يزيل الأمن في الطريق فلا يجب عبادة الحج.

6. شرط إمكان المسير: فهو أن يجد سعة في الوقت للوصول مع وجود الأصحاب.

وهي

. شرط الزاد الكافي: فإن الخارج إلى السفر بغير زاد ملق بنفسه إلى التهلكة عنها في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ سورة البقرة آية 195

المنهي

وجه الدلالة: " ولا تلقوا " أي لا تُدخلوا نفوسكم في الهلاك، فمن ليس لديه الزاد فلاقدر على أداء عبادة الحج؛ لأنه لن يكون معه قوة بدنية، وعبادة الحج تحتاج إلى قوة البدن.

. شرط الراحلة المبلّغة إلى السفر: فهي من شروط الإيجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الاستطاع زاد وراحلة".

9. شرط القوة المؤدّية: فهي على وجهين قوة بدنية وقوة مالية، فمتى عدمهما المرء كان

غير مستطيع، والله يقول: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ سورة آل عمران

آية ??

وجه الدلالة: كلمة " الاستطاعة " في هذه الآية تعني: القوة.

.\.

شرط عدم العوائق فهو شرط من شروط الإيجاب.

أخرجه البيهقي في السنن الصغير، باب حج الصبي، رقم الحديث 1479، ج ?، ص 140.

24