أحكام المعوق في الحج
الجزء ١ · صفحة ٣٤يقول الإمام الحنبلي: وجب عليه أن ينيب غيره وجوبا فوريا، لكن إذا عوفي العاجز وقدر على
الحج بنفسه فلا يلزم بأدائه مرة أخرى، سواء كانت قدرته بعد فراغ النائب من أعمال الحج أو الشروع وقبل الفراغ، أما إذا عوفي قبل إحرام النائب بالحج فلابد من
أدائه بنفسه.
بعد
يقول الإمام الشافعي: يجب أن ينيب غيره ليحج بدله، ووجوب الإنابة تارة تكون على الفور وذلك إذا عجز بعد الوجوب والتمكن من الحج، وتارة تكون على التراخي وذلك إذا عجز قبل الوجوب وكان غير متمكن من الأداء.
عنه
ويقول الإمام المالكي: من عجز عن الحج بنفسه ولم يقدر عليه في أي عام من حياته فقد سقط الحج بتاتا، ولا يلزم استئجار من يحج عنه إذا كان قادرا على دفع الأجرة. وبناء على قول الإمام المالكي: أن الأعمى لايجب عليه عبادة الحج؛ لأنه لايقدر على أداء
عبادة الحج بنفسه.
وطبعا كما رأينا أن الحج يمكن الإنابة بناء على أقوال العلماء باستثناء الإمام مالك، فهذا هو مايسمى الحج عن الغير، فهناك شروط خاصة متعلقة بالحج عن
وهذه هي الشروط -:
1 نية النائب عن الأصيل عند الإحرام.
2 أن يكون الأصيل عاجزا عن أداء الحج وله مال.
أن
يستمر العجز إلى الموت.
4 وجوب الحج.
ه أن تكون النفقة مال الأصيل.
من
6 أن يحرم من الميقات على النحو الذي طالب به
الأصيل.
الغير.
28