أحكام المعوق في الحج (الأعمى، المقعد، الأخرس) خليفة، نجم قاسم

أحكام المعوق في الحج

الجزء ١ · صفحة ٤٧

6 السعي سبعة مرات

قطع المسافة بين الصفا والمروة كلها.

ومندوبات السعي على رأي الإمام الشافعي

الخروج من باب الصفا.

2 أن يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة.

الذكر الوارد.

4 الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة.

ه عدم الركوب إلا لعذر.

مي

6 أن يهرول الرجل في وسط المسافة ذهابا وإيابا.

أن يقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز

اتصاله بالطواف.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالمقعد في السعي

الأكرم.

راكبا.

اتفق الفقهاء على أن السعي ماشيا أولى من السعي راكبا، لكنهم مختلفون في كراهة السعي

قيل: إن السعي راكبا خلاف الأولى لكنه لا يكره ذلك، فلايلزم من سعى راكبا أي شيء. بدليل ماروى وكيع عن قيس بن عبد الله عن أبي إدريس قال: رأيت عائشة تسعى على بغل

قيل: أن السعي راكبا مكروه إلا من ضرورة

ابن أبي شيبة، المصنف، ج?، ص???.

41