أحكام المعوق في الحج (الأعمى، المقعد، الأخرس) خليفة، نجم قاسم

أحكام المعوق في الحج

الجزء ١ · صفحة ٦٠

كما جاء في كتاب قواع الإسلام " وذهب أصحابنا إلى أنه لايكون محرما داخلا في الحج أو

العمرة إلا بالتلبية، كما لايكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير

القائلون بعدم وجوب التلبية، قالوا: إن التلبية ذكر كسائر الأذكار فلم تجب في الحج

خلاصة القول: أن في التلبية أربعة مذاهب لأهل العلم:

المذهب الأول: أنها ركن وأنه لايدخل الإحرام إلا بها.

المذهب الثاني: أنها ركن أيضا لكن يقوم غيرها مقامها كسوق الهدي والتكبير والتهليل والتسبيح

إن نوى به الإحرام.

المذهب الثالث: إنها واجب وأنه يلزم تاركها بدم.

المذهب الرابع: إنها سنة وأنه لايجب بتركها دم.

فهذه الخلافات كلها تتعلق بالذي يستطيع التلفظ بالتلبية، أما الذي لايقدر على التلفظ بها كالأخرس فلا يكلف بذلك، بل يكفيه في نفسه أن يستحضرها بفكره عند إرادة الإحرام فتجزيه النية."

هذا بلا خلاف.

أما مسألة هل يلزم الأخرس أن يحرك لسانه عنده أو لا يلزم

هذه المسألة مختلف فيها

إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام مكتبة الضامري للنشر والتوزيع سلطنة عمان، ج:?، الطبعة الخامسة 1436هـ -

2015م، ص: 172.

ماجد الكندي الرائد، الطبعة الأولى 1429هـ - ????م، ج: ? ص: ???. ماجد الكندي الرائد، الطبعة الأولى 1429هـ - ????م، ج:? ص: ???. ماجد الكندي الرائد، الطبعة الأولى 1429هـ - ????م، ج:،? ص: ???.

54