أحكام تطريب الأذان وتلحينه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٨من يوم
المبحث الأول: حكم الأذان
جاء ذكر الأذان في القرءان الكريم مقرونا بالصلاة وذلك في قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ((1). وقوله تعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا (2) فهو مشروع بالكتاب على هاتين الآيتين بذكر النداء قبل الصلاة ويقصد به الأذان كما
بينه العلماء.
ومشروع بالسنة أيضا لقوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (?)، وقوله: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم (4) وأيضا إجماع المسلمين حيث عمل المسلمون
11
به قاطبة إلى يومنا هذا ولم ينكره أحد ولله الحمد.
وقد اختلف في حكمه إلى عدة أقوال:
قيل: فرض كفاية وقال به الحنابلة وبعض الإباضية (6)
والفرض الكفائي هو ما ثبت وجوبه بدليل شرعي فإذا قام به البعض سقط عن الجميع" وقيل: سنة مؤكدة، وقال به الحنفية والمالكية والشافعية) وهو قول العلامة الخليلي من
الإباضية
(?) سورة الجمعة الآية.?.
(?)
سورة المائدة الآية 58.
(?) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب. ك. الصلاة. باب في الأذان.
(4) صحيح البخاري. البخاري ك. الصلاة. ب. إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ج 138/1. 685.
ه. الفقه على المذاهب الأربعة. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1360هـ) ج ???/?. ن. دار الكتب
العلمية، بيروت - لبنان. ط ?
(6) معارج الآمال، الإمام السالمي ج 3 / 434
7. تيسير علم أصول الفقه، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي ج 23/1. ن. مؤسسة
هـ
الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان. ط 1 1418 (?) الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري ج ???/?. 9. فتاوى الصلاة، سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
????
??