أحكام تطريب الأذان وتلحينه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٠المطلب الأول: شروط المؤذن:
أ/
?. الإسلام والذكورة والعقل:
أ فلا يصح
أذان الكافر لأن الإسلام شرط صحة وأنه ليس من أهل العبادة فأذانه ضربا
من الاستهزاء فإن أذن أعيد
ب / ولا يصح أذان المرأة لأنها مأمورة بخفض صوتها خشية الفتنة وأما أذانها لنفسها فقط بقصد التعبد أو لجماعة النساء فقد أجازه بعضهم بشرط عدم رفع الصوت (?)
ج / ولا يصح
فجوز مع الكراهة.
أذان فاقد العقل بجنون أو سكر وكذلك قيل في الصبي غير المميز وأما المميز
2. النية وفيها خلاف هل الأذان عبادة معقولة المعنى أم غير معقولة (?).
1. أن يكون من شخص واحد فلا يصح أن يتناوب اثنان بحيث يبتدئ الأول ويكمله الآخر 4. يشترط في المؤذن إسماع بعض الجماعة، وإسماع نفسه إن كان منفردا
وهناك صفات ينبغي أن يتحلى بهن المؤذن):
1. الفقه الإسلامي وأدلته. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ. ج 1/ 699. ن. دار الفكر - سورية - دمشق. ط. (4) جاء في الموسوعة الكويتية) وفي البدائع: لو أذنت المرأة للقوم أجزأ ولا يعاد لحصول المقصود وأجاز بعض الشافعية أذانها لجماعة النساء دون رفع صوتها) ج 2 / 367.
. النية شرط صحة عند الحنابلة والمالكية لحديث (إنما الأعمال بالنيات (ومندوبة عند الشافعية ولم يشترطها
الأحناف. (الموسوعة الكويتية ج 2 / 364.
4. الفقه الإسلامي وأدلته. . د. وَهبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ. ج 1/ 699.
ه. المرجع السابق ج 699/1.