الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ١٩الفرع الأول: الحق المالي للمطلقة في الصداق قبل الدخول في الفقه الإسلامي.
الصداق إما أن يكون أو. مسمى مهر المثل.
أولا - إذا كان المهر مسمى: اتفق الفقهاء على أن نصف المهر المسمى يسقط بالطلاق قبل الدخول والخلوة" وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: (236)].
أما ما تستحقه المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة فقد اختلف العلماء فيه، هل لها المهر المسمى كاملاً، أونصفه، وذلك على قوليين سأذكرهما لاحقًا، ولكن أشير إلى أن القائلين باستحقاق المطلقة المهر المسمى كاملًا يشترطون في هذه الخلوة شروطا إذا اجتمعت ترتب عليها استحقاق المهر المسمى كاملاً، وإذا لم تجتمع فإن لها نصف المهر المسمى وقد سمى الحنفية الخلوة بالخلوة الصحيحة إذا اجتمعت فيها تلك الشروط، وإذا اختل بعضها بالخلوة
الفاسدة.
شروط الخلوة الموجبة للمهر المسمى كاملاً:
اختلفت أقوال الفقهاء فيها وذلك على النحو الآتي:
الخلوة هي انفراد من انظر: الكندي، أحمد: الله بن عبد بن موسى الكندي، المصنف، ت: مصطفى صالح، باجو، ط? (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1437) هـ، (2016) م ج (34)، ص (17). . الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، د. ت، ط ? (بولاق، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، (1314) هـ) ج?، ص???. الخرشي، محد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، د. ت، ط ? (بولاق، مصر، المكتبة الكبرى الأميرية، (1317) هـ) ج (3)، ص (370). النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين ت زهير الشاويش، ط? (عمان، دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، (1412) هـ - ????م) ج ?، ص???. ابن قدامة، عبدالله المقدسي المغني لابن قدامة ت طه الزيني ومحمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر عطاء طا (د. م، مكتبة القاهرة، (1388) هـ - (1968) م - (1389) هـ - (1969) م) ج?، ص (196).
يطأ مثله، بمن يوطاً مثلها. مع علمه بها، فيرخى الستر، ويغلق الباب.
بن
أحمد
بن محمد
بن
قدامة
(16)