الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٢٠شروط الخلوة التي ذكرها العوتبي من الإباضية: الخلوة الصحيحة تكون بالتسليك على
وجه لا يمكن تسليم أبلغ منه وعدم وجود مانع من جهة الآدمي أو مانع من جهة الله تعالى، كأن يكون هناك حيض أو صوم فريضة أو نحو ذلك.
شروط الخلوة عند الحنفية وذلك إذا كانا في مكان يأمنان فيه من اطلاع غيرهما عليهما، ولا يكون معها مانع من الوطء، لا حقيقي (كأن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع، أو صغيراً لا يجامع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلها ولا شرعي (كأن يكون أحدهما صائماً صوم رمضان أو محرماً بحج أو بعمرة أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء) ولا طبعي (كأن يكون معهما ثالث سواء أكان بصيراً أو أعمى يقضاناً أم نائماً بالغاً أم صبياً يعقل، صغيراً لا يعقل)
شروط الخلوة عند المالكية: يقسم المالكية الخلوة إلى قسميين: خلوة اهتداء، وهي إذا جيء بزوجته إليه ومكن منها وخلي بينه وبينها "إرخاء الستور، وخلوة زيارة: تكون إذا لم تهد الزوجة لزوجها، ولكنه زارها في بيتها واختلى بها، أو زارته هي في بيته واختلى بها. فعند المالكية يجب المهر المسمى كاملاً إذا أقامت الزوجة مع زوجها وهي مطيقه للوطء، وهو بالغ
بعد خلوة الاهتداء.
انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم العوتبي، الضياء، ت: سليمان بن ابراهيم الورجلاني، داود بن عمر الوارجلاني ط (1) (د. م، سلطنة عمان، (1436) هـ - 015 (201) م) ج (14)، ص (17). انظر: الزيلغي عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي، د. ت، ط (1) (القاهرة، بولاق، المطبعة الكبرى الأميرية، (1314) هـ) ج (2)، ص (142). ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، د د. ت، ط ? (د. م، دار الكتاب الإسلامي (د. ت) ج (3)، ص (162) - (163). انظر: القاسي، أبو عبد الله، محمد بن أ أحمد بن محمد الفاسي الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة، د. ت، د. ط، (د. م، دار المعرفة، (1072)) ج (1)، ص (241).
(4)
انظر: النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم النفراوي، الفراكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، د. ت، د. ط، (د. م، دار الفكر، ((1415) هـ - (1995) م) ج (2)، ص (35) - (36).
??