الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٢٦الفرع الثاني: الحق المالي للمطلقة في الصداق قبل الدخول في قانون الأحوال الشخصية
العماني
عرف قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (??) بأن الصداق هو ما يبذله الزوج من ماله بقصد الزواج، وقد ورد في المادة ((24)): " يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول، أو بالخلوة الصحيحة، أو بالوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة مالم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا
11
حكم لها القاضي بمتعة. من خلال ما ورد في القانون فقد نص القانون على وجوب الصداق كاملا بالدخول
وبالخلوة الصحيحة، وللمطلقة قبل الدخول نصف الصداق إذا كان المهر مسمى. المطلب الثاني: الحق المالي للمطلقة في متعة الطلاق قبل الدخول في الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني
قال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: (241)] فالمتعة هي: ما يعطيه الزوج لمطلقته جبرًا لخاطرها، وللمتعة أحكام تتعلق بها وسأتطرق لذكرها في هذا
المطلب.
??