الحقوق المالية للمطلقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني اليحيائية، أميمة بنت سعيد بن حبيب

الحقوق المالية للمطلقة

الجزء ١ · صفحة ٢٥

القول، أما إذا طلقت بعد الخلوة الفاسدة قبل الدخول فلا يجب لها شيء من المهر وإنما تحب

لها المتعة؛ لأن المتعة بدل عن نصف مهر المثل وهذا قول الحنفية.

القول الثاني - المفوضة إذا طلقت قبل الدخول ليس لها شيء من المهر، وإنما لها المتعة، وهو قول الإباضية"، ولم يفرقوا بين التي كانت في خلوة وبين التي لم تكن في خلوة، وهذا قول

المالكية.

القول الثالث - التفريق بين مفوضة المهر، ومفوضة البضع فمفوضة المهر إذا طلقت

قبل الدخول لم يجب لها شيء من المهر وهذا قول الشافعية.

القول الرابع - المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول تستحق مهر المثل كاملاً إذا استوفت الخلوة شروط تقرر المهر بها، أما إذا لم تستوف الخلوة هذه الشروط وطلقت المرأة بعدها قبل الدخول، فيفرقون بين مفوضة المهر في هذه الحالة وبين مفوضة، البضع، فمفوضة المهر لها نصف

فلا يجب

مهر المثل، أما مفوضة البضع لها

شيء من المهر، وهذا القول المشهور للحنابلة. وتميل الباحثة إلى القول الثاني الذي ذهب إليه الإباضية، وذلك الأنه يتوافق مع

مذهبها، والأن المطلقة تعوض بالمتعة.

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص???.

انظر: السالمي عبد الله بن حميد السالمي، جوابات الإمام السالمي، ت: عبد الستار أبو غدة، ط (2) (بدية، سلطنة عمان، مكتبة الإمام السالمي، (14) ??هـ - (1999) م) ج?، ص (144).

انظر: ابن جزي، محمد بـ أحمد بن

(2013) م)، ص (136).

بن محمد الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية ت ماجد الحموي، ط (1) ((1434) هـ

انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج?، ص (485). انظر: ابن قدامة المغني لابن قدامة، ج 6، ص (269).

??