الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٤٥"وقالوا إنها فرقة تقطع إرثها منه، أصله الفرقة في الصحة والأنه إرث ينقطع بالفرقة في حال الصحة فوجب أن ينقطع بالفرقة في حال المرض، أصله إرث الزوج، والأن للنكاح أحكاماً من طلاق وظهار وإيلاء وتحريم للجمع بينهما وبين أختها وخالتها وعمتها وثبوت الميراث وعدة الوفاة، فلما انتفى عن هذه المبتوتة في حال المرض أحكام النكاح من غير الميراث، انتفى عنها أحكام النكاح في الميراث.""
ثانياً: حق المطلقة المالي في الميراث قبل الدخول في قانون الأحوال الشخصية العماني. المطلقة قبل الدخول تكون بائنة فلا ميراث لها إذا توفي الزوج بعد طلاقها لبينونتها منه، لذلك
لم ينص قانون الأحوال الشخصية على ذلك.
المرجع نفسه.
(42)
٤٥ / ٧٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.