الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٤٤بعض الآثار فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه بخلاف ما بعد الانقضاء لأنه لا إمكان والزوجية
في هذه الحالة، أما علة المالكية هي أن حق الإرث إذا ثبت لا يسقط". القول الثاني - المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت لا ترث، وهو قول الشافعي"
-1
أدلة القول الثاني:
استدلوا بما رواه أبو سعيد المكي في خلافه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا ترث
-?
المبتوتة)، "وهذا إذا صح نص لا يسوغ خلافه"
"ما روي عن إجماع الصحابة رضي الله
عنهم
أنه روي عن أبي بكر – رضي
الله
عنه
الله عنها
- أنه قال في مرض موته لعائشة
رضي
-: إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا
الصحابة - رضي
الله
عنهم
من مالي بالعالية وإنك لم تكوني خزتيه ولا قبضتيه وإنما هو اليوم مال الوارث ولم تدع عائشة - رضي الله عنها – ولا أنكر عليه أحد وكان ذلك بمحضر من - فيكون إجماعا منهم على أن مال المريض في مرض موته يصير ملك الوارث من كل وجه
أو من وجه ".
انظر: المرغياني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغياني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ت: طلال يوسف، د. ط (لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربي د. ت ج (2)، ص (251).
انظر: الجويني، عبد الملك بن عبدالله الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ت عبدالعظيم محمود الديب، طا (د. م، دار المنهاج، (1428) هـ - (2007) م) ج (14)، ص (232).
انظر: الشربيني، محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط ? (د. م، دار الكتب العلمية، (1415) هـ - (1994) م) ج ?، ص (294).
{
الماوردي، علي بن محمد بن محمد الحاوي الكبير، ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط? (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ????هـ - ????م) ج ??، ص (265)، الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج (10)، ص (265).
(41)