الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٥٣اتفق الفقهاء على أن المعتدة من طلاق رجعي تجب لها النفقة والكسوة أثناء عدتها؛ وذلك
لأنها في حكم الزوجة التي لم يقع عليها الطلاق بعد، ومن أدلتهم:
-1
-?
قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) [البقرة: ???]، وجه الدلالة: وضحت الآية أن للمطلق الحق في ارجاعها مادامت في العدة
فهي في عصمته فلذلك وجبت عليه النفقة لها.
عن
فاطمة
بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن زوجي
فلاناً أرسل إلي بطلاق، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا يا رسول الله، إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"، "وجه الدلالة: أن الحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على الزوج للمطلقة رجعياً.
ثانيا- نفقة المعتدة من طلاق بائن
المعتدة
من
طلاق بائن سواء كان بائن بينونة كبرى أو صغرى، تكون إما حاملاً أو غير
حامل (حائل)، وما يلي سأبين أحكام هاتين الحالتين:
نفقة المعتدة الحامل:
سابق، جه،
انظر: اطفيش شرح كتاب النيل مرجع سابق، ج ?، ص (396). السرخسي، المبسوط، مرجع. ص ???. الأصبحي، المدونة، مرجع سابق، ج?، ص??. النووي، يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، د. ت، د. ط، (بيروت، دار الفكر، (1344) هـ - (1347) هـ) ج (18)، ص (276). ابن قدامة المغني، مرجع سابق، ج?، ص???. النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي، ت حسن عبد المنعم شلبي، طا (د. ك، مؤسسة الرسالة، (1421) هـ - ????م كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك، (ج (6)، ص (144)) رقم: (3403).
?
(50)