الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٥٤—
-1
اتفق الفقهاء على أن النفقة تجب لها وهي في العدة، واستدلوا بما يلي: قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: (6)]، وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل للحوامل اللائي طلقن طلاقاً
-?
بائناً من أزواجهن السكنى والنفقة."
نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على وجوب نفقتها."
نفقة المعتدة غير حامل (الحائل):
اختلف الفقهاء في وجوب النفقة على البائن الحائل إلى قوليين:
القول الأول- وجوب النفقة للبائن الحائل، وهو قول عند الربيع من الإباضية
والحنفية" وأدلتهم:
-1
قول الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: (6)] وجه الدلالة النص القرآني قد صرح بوجوب النفقة للحامل، لكنه سكت عن نفقة الحائل، فيبقى الحكم على أصله وهو وجوب النفقة، حيث أن
1
انظر: اطفيش، شرح كتاب النيل، مرجع سابق، ج ?، ص???. الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ح (3)، ص???. الأصبحي، المدونة، مرجع سابق، ج ?، ص (48). الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج د. ت د. ط، بيروت، دار الفكر، (1404) هـ - (1984) م) ج?، ص (211). ابن قدامة، المغني، مرجع. سابق، ج?، ص???.
انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج (18)، ص (166).
انظر: ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط 1، (د. م، دار مسلم
للنشر والتوزيع، (1425) هـ - (2004) م) ص (121).
(4)
انظر: أطفيش شرح کتاب النيل مرجع سابق، ج??، ص???. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج 4، ص (16).
(51)