الحقوق المالية للمطلقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني اليحيائية، أميمة بنت سعيد بن حبيب

الحقوق المالية للمطلقة

الجزء ١ · صفحة ٥٤

—

-1

اتفق الفقهاء على أن النفقة تجب لها وهي في العدة، واستدلوا بما يلي: قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: (6)]، وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل للحوامل اللائي طلقن طلاقاً

-?

بائناً من أزواجهن السكنى والنفقة."

نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على وجوب نفقتها."

نفقة المعتدة غير حامل (الحائل):

اختلف الفقهاء في وجوب النفقة على البائن الحائل إلى قوليين:

القول الأول- وجوب النفقة للبائن الحائل، وهو قول عند الربيع من الإباضية

والحنفية" وأدلتهم:

-1

قول الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: (6)] وجه الدلالة النص القرآني قد صرح بوجوب النفقة للحامل، لكنه سكت عن نفقة الحائل، فيبقى الحكم على أصله وهو وجوب النفقة، حيث أن

1

انظر: اطفيش، شرح كتاب النيل، مرجع سابق، ج ?، ص???. الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ح (3)، ص???. الأصبحي، المدونة، مرجع سابق، ج ?، ص (48). الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج د. ت د. ط، بيروت، دار الفكر، (1404) هـ - (1984) م) ج?، ص (211). ابن قدامة، المغني، مرجع. سابق، ج?، ص???.

انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج (18)، ص (166).

انظر: ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط 1، (د. م، دار مسلم

للنشر والتوزيع، (1425) هـ - (2004) م) ص (121).

(4)

انظر: أطفيش شرح کتاب النيل مرجع سابق، ج??، ص???. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج 4، ص (16).

(51)