أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٣

14

2) السوم على سوم الغير: وهو أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن سلعة فيجيء مشتر آخر فيقول:

أنا أشتري منك هذه السلعة بنفس السعر أو بأكثر (1).

"يرى أكثر أهل العلم أن بيع المزايدة هو من البيع على بيع الغير ولكن أستثني.

منه " ()

ولكن عند التفريق بين بيع المزايدة والبيع على بيع الغير يتبين أنه يوجد فرق كبير بينهما وهو

أن

التدخل من الطرف الثالث في بيع المزايدة يكون قبل ارتباط الإيجاب بالقبول، بخلاف البيع على بيع الغير فإن التدخل من الطرف الثالث يكون بعد ارتباط الإيجاب بالقبول.

ومن بعض ما استدلوا به على تحريمه:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يُساوم أحدكم عَلَى

سَوْمِ أَخيه» ().

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ» ().

قد يدخل البيع على بيع الغير أو السوم على سوم الغير في بيع المزايدة كأن يتراضى البائع والمشتري على ثمن سلعة وبعد ذلك يأتي شخص ويقول: للمشتري أنا أبيعك مثل هذه سلعة بأقل من هذا الثمن أو

(1) ينظر: نيل، امحمد أطفيش، ج 13، ص 136.

(?)

، ماجد الكندي، ص ???. (بتصرف).

(?) ينظر:

، النووي، ج10، 159. ينظر:

أبو الوليد

القرطبي، ج4، ص 435. ينظر: قانونية ميدانية، يحيى العمري، ص 253.

بيق المعاصر، ماجد الكندي، ص186. وينظر:

(4)

(0)

ص 734.

الجامع الصحيح، الربيع بن حبيب باب ما يجوز من النكاح، رقم الحديث (49)، ص127.

سنن ابن ماجة، ابن ماجة، كتاب التجارات، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، رقم الحديث (????)، ج?،

المنها المغلولة بطلة الليتا