أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

??

واستدلوا على ثبوت الخيار للمشتري بـ: القياس على بيع المصرّاة؛ لوجود المكر والخديعة في

البيع).

القول الثالث: البيع باطل وهو رواية عن الإمام أحمد (2).

استدلوا بـ: الأحاديث السابقة التي تدل على تحريم النجش.

القول الرابع: إن كان الفعل بمواطأة. من البائع والناجش فللمشتري الخيار وإلا فالبيع لازم. وهذا قول ابن

بركة من الإباضية (3)، وبعض الشافعية (4).

واستدلوا بـ: "نفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني؛ وقالوا بأن البائع قد دلس على

المشتري فثبت له الرد كما لو دلس عليه بعيب

() "

وبعد ذكر أقوال الفقهاء في المسألة يترجح لنا القول الرابع، وذلك لعدة أسباب منها:

منعا للخديعة والتدليس، ودفعا للضرر.

لكيلا يستفيد المحتال باحتياله.

ولكيلا نلزم المشتري بما تآمر عليه البائع والناجش.

1) البيع على بيع الغير: "هو أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن سلعة فيجيء بائع آخر فيقول: أنا

أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من هذا الثمن أو بسلعة أفضل منها بنفس الثمن"

(1) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج 4، ص 355.

(2) ينظر:

(?)

(4)

(1) "

، ابن قدامة، ج 4، ص 160. ينظر: الإنصاف، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، ج 4، ص 395. ينظر: الجامع، عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني، ج2، ص 325. وللشافعية رأيان إن كان النجش بمواطأة من البائع أحدهما أن للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، والثاني لا خيار له. فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق الشيرازي، ج?، ص 61. (بتصرف). وينظر:، أبو زكريا محبي

الدين النووي، ج3، 416.

(0)

(1)

ي فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق الشيرازي، ج2، ص 61. (بتصرف).

، ابن الهمام، ج 6، ص 477. (بتصرف) ينظر:

ص 436. ينظر:

، ماجد الكندي، ص 186.

أبو الوليد القرطبي، ج4،

المعلم الافتقة الطبلة