أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٢??
واستدلوا على ثبوت الخيار للمشتري بـ: القياس على بيع المصرّاة؛ لوجود المكر والخديعة في
البيع).
القول الثالث: البيع باطل وهو رواية عن الإمام أحمد (2).
استدلوا بـ: الأحاديث السابقة التي تدل على تحريم النجش.
القول الرابع: إن كان الفعل بمواطأة. من البائع والناجش فللمشتري الخيار وإلا فالبيع لازم. وهذا قول ابن
بركة من الإباضية (3)، وبعض الشافعية (4).
واستدلوا بـ: "نفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني؛ وقالوا بأن البائع قد دلس على
المشتري فثبت له الرد كما لو دلس عليه بعيب
() "
وبعد ذكر أقوال الفقهاء في المسألة يترجح لنا القول الرابع، وذلك لعدة أسباب منها:
منعا للخديعة والتدليس، ودفعا للضرر.
لكيلا يستفيد المحتال باحتياله.
ولكيلا نلزم المشتري بما تآمر عليه البائع والناجش.
1) البيع على بيع الغير: "هو أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن سلعة فيجيء بائع آخر فيقول: أنا
أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من هذا الثمن أو بسلعة أفضل منها بنفس الثمن"
(1) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج 4، ص 355.
(2) ينظر:
(?)
(4)
(1) "
، ابن قدامة، ج 4، ص 160. ينظر: الإنصاف، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، ج 4، ص 395. ينظر: الجامع، عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني، ج2، ص 325. وللشافعية رأيان إن كان النجش بمواطأة من البائع أحدهما أن للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، والثاني لا خيار له. فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق الشيرازي، ج?، ص 61. (بتصرف). وينظر:، أبو زكريا محبي
الدين النووي، ج3، 416.
(0)
(1)
ي فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق الشيرازي، ج2، ص 61. (بتصرف).
، ابن الهمام، ج 6، ص 477. (بتصرف) ينظر:
ص 436. ينظر:
، ماجد الكندي، ص 186.
أبو الوليد القرطبي، ج4،
المعلم الافتقة الطبلة