أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٢? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C
??
piè?lç 3???p¥?¢¢
ويتبين
لنا مما سبق
أن للعلماء أقولا ثلاثة في حكم بيع المزايدة فالأكثر ذهب إلى الجواز،
وذهب آخرون إلى الكراهة، وفريق ثالث حصر بيع المزايدة في أشياء محددة، فمنهم من حصره في الغنائم والميراث، ومنهم من حصره في الغنائم والميراث والشركة، ومنهم من حصره في مال المفلس من الأحياء ومال الموتى فقط.
والذي يظهر أن قول الجمهور هو الأرجح؛ وذلك لعدة أسباب، منها:
أن
بيع المزايدة استكمل الشروط الشرعية للعقود.
عدم مصادمته للنصوص الشرعية، وأما الأدلة التي ساقها المانعون فهي ضعيفة ولا يؤسس عليها
حكم شرعي.
ولأنه لا
معني
لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك (?).
ولأن فيه مصالح للناس، وهذه المصلحة لا تتعارض مع مقاصد الشريعة.
ان 0 A×° محمد بن علي الشوكاني، جه، ص. SAA : A-P : (3 - AA أبو العلا محمد عبد الرحمن بن
عبد الرحيم المباركفورى، ج 4، ص 343.