أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣١*
*
¢¢ن¥ piè?lç"34??p
"Ai¢â?olb«¢i?«A
??
" هذه واقعة حال لا تخصص عموما ولا تقيد إطلاقا" (1).
"فظاهر الرواية السابقة أنها ليست من باب بيع المزايدة؛ لأن المزايدة لا تتحقق إلا من شخصين
فصاعدا، وظاهر الرواية أنه لم تحصل المشاركة في التزايد" (2).
PA القول بكراهة بيع المزايدة.
¢ Aya A||346، إبراهيم النخعي (?).
?? R¢U¢
أ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ H قَالَ: «لَا يَسْم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» (4). وجه الدلالة: أن بيع المزايدة من قبيل السوم على سوم الغير، والرسول H نهى عن ذلك. ويناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن هناك فرقا بين المزايدة والسوم على سوم الغير سنذكره لاحقا. ب عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ H يَنْهَى عَنِ الْمُزَايَدَةِ» (5).
وجه الدلالة: أن النبي H نهى عن بيع المزايدة.
ويناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن في سنده ضعف؛ لأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف (6).
Aitaoole-A¢000 : ¢ab، ماجد الكندي، ص523. (بتصرف). Aitavole-Aoao : ab، ماجد الكندي، ص523. (بتصرف).
?°¢× A¦?U 3
محمد بن علي الشوكاني، ج 5، ص ???. ، SAADAN : 3 Ai A أبو العلا محمد عبد الرحمن بن
عبد الرحيم المباركفورى (ت) 1353هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 4، ص 344. ،، مسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، رقم الحديث (1515)، ج 3، ص 1154. A 10134 AtB° - Cali ، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت 807هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 13991هـ / ????م)، باب النهي عن صفتين في صفة، رقم الحديث (1276)، ج?، ص 90.
SA 01 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ج 4، ص354.