أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٤(?
? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C
?? piè?lç 3???p¥?¢¢
الطَّوَّافَةِ (1): بيع: وهذا الاسم عند الإباضية؛ لأنهم يسمون الدَّلال بالطواف، الطواف بهذا
وسمي الا سم
لأنه يطوف بالسلعة أمام من يريد الشراء.
(4 بيع
الفقراء (?):
وسمي بهذا الاسم؛ لأن الفقراء يلجؤون إلى هذه الطريقة لبيع ما لديهم)
ه)
من كسدت بضاعته (4): بيع
(?) (6 وسمي
بهذا الاسم؛ لأن التجار يلجؤون إليه عند كساد بضاعتهم)
بيع السلطان أو الحاكم (6): وسمي بهذا الاسم؛ لأن السلطان هو الذي يقوم ببيع مال المدين
المفلس في الأصل.
) بيع الدَّلال أو الدلالة أو المناداة (?): وهذا الاسم مشتق من طبيعة عمل الدلال، الذي يقوم بالمناداة
على السلعة، فهو الذي يدل على السلعة.
?) بيع المفاليس (?): وهذا الاسم نسبه بعض المعاصرين إلى الفقهاء القدامى، وبحثت في بعض كتب الفقهاء المتقدمين فوجدت أن هذا الاسم لبيع السلم لا لبيع المزايدة (2).
ا ينظر üo AE، امحمد أطفيش، ج?، ص???. وينظر: SO عامر بن علي الشماخي، مكتبة مسقط، ط 14356هـ / 2014م)، ج ?، ص 553. الاض 346 الشيخ نظام وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1 (1421هـ /2000م)، ج?، ص???. ينظر: 16،340 i-AEeA 0 A ، ابن نجيم المصري زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت970هـ)، دار الكتاب الإسلامي، ط2، دت،
ج 6، 108.
: 34001 spü°¢i + 10«Cl°® C piel خالد بن عبد العزيز السعيد، دار الميمان، الرياض، ط 1 (1432ه معة وإنم?ا® ?ذة Ai¢a="içç°® Aï¢â??lp«¢i¦?«Ap÷¢d.¢ü"، نجاتي محمد إلياس قوقازية دار النفائس الأردن، ط 1 (1424هـ 2004م)، ص 40
اه العمري، ص.
ان 5346 الشيخ نظام وآخرون، ج?، ص.210.
· ? ??3/41/4÷ ? ûû¢ë ??ç ?C¦°®®¦???¥?¥?· ?
??û°¢?÷ ??¦?«?C¦°®÷C¦??è?¦ç ?3/4¦???¦?¥?¢?¢
ة: Aï¢â??p«¢i?«Ap"، نجاتي محمد قوقازي، ص 40.
? يحيى
üôà?¦®¦???¦ ? ?3/4¦???¦?¥
o
ينظر: «Suio منصور البهوتي، ج ?، ص 550. ويناهُ AD-1/4 : Al?00«500 الحطاب الرعيني محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي (ت 954هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1 (1416هـ /1995م)، ج 6، ص 27.
‚3/4 I¦A AAè?¦ ?ô? ç 3/4÷???¦ ?¢?‚ ?O
محمد بن شامس البطاشي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،
دط (1405هـ / 1985م)، ج 5، ص 47. A%416|1|--A، ابن الهمام، ج 6، ص 479.