أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٥¢¢ن¥ piè?lç"34??p
ago Aeo ، الإطلاقات الواردة على بيع المزايدة حديثا (?):
(?
" Ai¢â?olb«¢i?«A
26
بيع المزاد العلني (4): لأن الأصل فيه أن يكون علنيا.
2) البيع الجبري (5): وهذه التسمية تتساوى مع بيع السلطان؛ وذلك لأن السلطان أو الحاكم يقوم ببيع
الله
مال المدين المفلس جبرا بطريقة المزايدة غالبا.
بيع
الحكومة (6):
بطريقة المزايدة.
سمي
بذلك؛ لأن الحكومة تقوم ببيع الأثاث والأدوات الحكومية التي استغنت عنها
هي
4) بيع المحاكم الحسبية (?): وسمي بيع المزايدة بهذا الاسم لأن المحاكم التي تتولى بيع أموال
القصر والمحجور عليهم بطريقة المزايدة غالبا.
ه) بيع الحراج (): "ولعله مأخوذ من الحرج بمعنى الضيق؛ لأن هذا النوع من البيوع فيه ضيق من حيث أن المزايد لا يعطى فرصة للتأمل، بل يأتي بعده من يزيد عليه وهكذا" (4).
· ? ? û¦3/4÷ ?ûû¢ë ??ç ?C¦°®®¦???¦?¥
عبد العزيز السعيد، ص 51.
يحيى العمري، ص 50. ويزن Clpiè?lg 3400: خالد
بن
ا ينظر: 1 E 06، محمد السرخسي، ج ??، ص 126 D 6 الكاساني، ج ?، ص ???. ينظر: 3/ 46 AEC 134 A 34001 ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (ت593هـ)، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي،
بيروت لبنان، دت، ج ?، ص ??.
· ? ? ? ? û¦3/4÷ ? ?ûû¢ë ??ç ?C¦°o®®¦? ?à¦?¥
يحيى العمري، ص 51. ويلز ¢ Cipiè?g%4 A 00 pi خالد بن
عبد العزيز السعيد، ص 52.
®° üû¢eig Cl: 50134 يحيى العمري، ص 53.
ينظر AEcoco - 400 4400 ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، دط، دت، ج ?، ص 6 هوة®®° ûû¢eic Cl: 514 يحيى العمري، ص 53. ينظر ? ê،610 D عبد الرزاق أحمد السنهوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط ? (????هـ)، ج?، ص 61. ينظر: Au¢io|AEO CO|003400 344، عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج1، ص226. يق®°61،? ê عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج ?، ص 66 مهرة 34340034001 Aûti 01 - AE، عبد الرزاق
O
أحمد السنهوري، ج 1، ص 226.
ة
÷ C¦??è?¦ç ?‹?¥?¢?¢
®°sp 0°¢i : 110«C خالد السعيد، ص 53.
. spi°ti 110«CI°® Cibiè?lg 34 A 001 p¢5 خالد بن عبد العزيز، ص53. (بتصرف).