أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٠? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C
??
piè?lç 3???p¥?¢¢
بيع
وجه الدلالة: أن النبي H لم يعط الغرماء الحائط، ولم يبع لهم بسبب الدين، فدل ذلك على عدم جواز
مال المفلس أو المدين.
وناقش صاحب كتاب فتح الباري هذا الدليل فقال: "ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين وكذلك كان" (?).
أن في الحجر على المفلس إهدارا لأهليته، وإلحاقه بالبهائم (2).
واعترض على هذا الاستدلال: بأن جميع التصرفات التي تصدر من الإنسان شرعت لمصلحته، وهذه المصلحة قد تكون بإباحة التصرف وقد تكون بمنع التصرف، والحجر على المفلس هي المصلحة " (?).
يتبن
لنا بعد عرض الأقوال والأدلة أن للحاكم أن يبيع مال المفلس إذا امتنع عن إعطاء الغرماء أموالهم بعد مطالبتهم؛ وذلك لقوة أدلة الفريق الأول، ولأنها تحقق المصلحة لأطرافها؛ فيستفيد المفلس من الحصول على الثمن المناسب لقضاء دينه، ويستفيد الغرماء من رجوع حقهم إليهم.
وقد قال ابن القيم في ذلك: "وهذا محض العدل" (4).
¦??°¢1/4¦?¦¶ ? I AE?°¢¦¶¶
ابن حجر العسقلاني، ج 5، ص 66.
ا ينظرها، AoA، ابن نجيم المصري، ج ?، ص 94. ? Aûpg شيخي زاده، ج2، 439.
Süo |p 3/4¥ الكاساني، ج ?، ص 102. (بتصرف).
S?poca° ?suasool Ba ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1 (1411هـ / 1991م)، ج ?، ص 161.