أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٩¢¢ن¥ piè?lç"34??p
واستدلوا:
? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C
??
بحديث كعب بن مالك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَه، وباعَهُ في دين كان عليه» (?).
قول عمر بن الخطاب للرجل الذي كان يشتري الرواحل فيغالي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس: " أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد أدان معرضا (?)، فأصبح وقد رين به (?)، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين؛ فإن أوله هم، وآخره حرب
(4)
وجه الدلالة: فهذه الأدلة واضحة الدلالة على أنه يجوز للإمام أو القاضي أن يبيع مال المفلس جبرا
السداد ما عليه.
القول الثاني: ليس للحاكم أن يبيع مال المفلس وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (5).
واستدل:
أ ما رواه جابر بن عبد الله أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أَحَدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ H حَائِطِي، وَقَالَ: «سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا (6).
SU 346 أبو الحسن علي الدارقطني، باب كتاب الأحباس، رقم الحديث (4551)، ج 5، ص 413. Adi يعترض الناس فيستدين ممن أمكنه. na/4 ، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (ت224هـ)،
تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط 1 (1384هـ/ 1964م)، ج 3، ص 269. ¥ ¢ Fi A إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به. ينظر:346 Aa، أبو عبيد القاسم بن سلام، ج?،
ص ???.
SAAdouuo أبو بكر البيهقي، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، رقم الحديث (11265)، ج 6، ص 81. ينظة AoA، ابن نجيم المصري، ج?، ص94.
‚? o¢3/41/4¦¦¶ ?I
محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا قضى دون حقه
حلله فهو جائز، رقم الحديث (2395)، ج?، ص???.