أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٧¢¢ن¥ piè?lç"34??p
?AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C
??
üg°of E"، هل إشارة الأخرس معتبرة شرعا في بيع المزايدة؟
اتفق الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن إشارة الأخرس المعهودة
والمفهومة معتبرة شرعا في كل العقود، فتكون إشارته في بيع المزايدة معتبرة (1).
? A¦3/4 ë¢à?¦¤ˆ??¤¦
والمقصود بالعاقدين هما البائع والمشتري في عقد البيع، وقد ذكر الفقهاء شروطا في العاقدين لا بد من
توافرها.
ومن أهم هذه الشروط (?)
1. أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف؛ أي أن يكونا بالغين عاقلين.
. عدم الحجر؛ وذلك مراعاة للمصلحة، ولأن المحجور عليه ينتفي عنه شرط الرضا. . الرضا والاختيار؛ لقوله H: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس "منه" عن تراض"
(4)
(?). وقوله H: " إنما البيع
فهذه الشروط لا تختلف عن الشروط العامة للبيوع إلا أن شرط الرضا لا يُعتبر في حالة كون البيع جبريا؛ لأنه لا يشترط البيع الجبري رضا صاحب السلعة.
أ ينطو ü، أحمد بن عبدالله الكندي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ج??، ص 47 Sp¢üD 64 الكاساني، ج 5، ص 135. يخnة AD-1/4 : Al 600 «306 الحطاب الرعيني محمد المغربي، ج4، ص229. ينظر:
? è 00340 BA 10¢001 DA، أبو زكريا محيي الدين النووي، ج 4، ص ü?pot41، ابن قدامة، ج 4، ص 406. ينظر: S-O 1 عامر الشماخي، ج ?، ص 160. وينظن ان a 'A ، خميس بن سعيد الشقصي، ج14،
I
SAAB o أبو بكر البيهقي، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا، رقم الحديث (11545)، ج6،
س 166.
ن 3، ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، رقم الحديث (2185)، ج?، ص AA 00 üüeo، أبو بكر البيهقي، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، رقم الحديث (11075)، ج?، ص 29.