أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

¢¢ن¥ piè?lç"34??p

"Ai¢â?olb«¢i?«A

??

واستدل أصحاب هذا القول بـ:

قوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن

تراض منكم … ) (النساء: (29).

وجه الدلالة: أي لا بد في المعاملات من وجود الرضا، وخيار المجلس يمنح المتعاقدين استدراك ما

قد يقع من غير ترةٍ ولا نظر.

واستدلوا أيضا بقوله: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" (?).

وجه الدلالة: أن المتبايعين يحق لهما فسخ العقد ما داما في مجلس العقد.

: U¢°?¦3/4??¦

: عدم إثبات خيار المجلس. وقال بهذا القول: الإباضية (?) وبعض الحنفية (3) والمالكية (4).

واستدل أصحاب هذا القول بـ:

بقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ … (المائدة: 1).

وجه الدلالة: فالآية الكريمة تدل على لزوم العقد وثبوته، وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد.

واستدلوا أيضا بقول الرسول H: «المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين» (5). وجه الدلالة: أن العاقدين قد شرطا إمضاء العقد، فيلزمهما الوفاء بالشرط، وأما القول بخيار المجلس ففيه مخالفة للحديث (6).

هذه المسألة راجعة لموضوع خيار المجلس، والمسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، وبما أن بحثي مقتصر على بيع المزايدة بشكل عام، فلا داعي للغوص في المسائل الدقيقة.

I

الأ¢: D?p، الربيع بن حبيب، باب بيع الخيار وبيع الشرط، رقم الحديث (57)، ص128. ينظر: 501 الشماخي، ج ?، ص 255 - 256. ينظ ü 6 - A ه، امحمد أطفيش، ج?، ص???. SP¢üDo الكاساني، ج?، ص???.

N

ينظر: ¢ Seç%6"E محمد عرفة الدسوقي، ج?، صه. ويخلدة ? ôô» AD-1/4 : Al 600 الحطاب الرعيني

محمد المغربي، ج 4، ص 237.

SUD 3400 أبو الحسن علي الدارقطني، كتاب البيوع، رقم الحديث (2890)، ج?، ص426.

¦ ?? o¢3/41/4¦?¦¶ ?I AE?°¢¦?¦¶ç?

ابن حجر العسقلاني، ج 4، ص 330.