أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C

piè?lç "34??p¥i¢¢

? ? ?3/4???¦?¦¥ ?I¢3/41/4?¦?¥¦O?¦ ?û¢°œ¦¤O?3?0

AA ، عدم التواطؤ مع الغير لزيادة ثمن السلعة:

صورة التواطؤ: أن يتواطأ البائع مع أحد المزايدين الذي يدخل المزايدة بقصد رفع ثمن السلعة لا بقصد الشراء، فيؤدي ذلك إلى توهم بعض المشترين بأن السلعة تساوي ذلك المبلغ، فيشتريها بأعلى من ثمنها

الحقيقي.

وسواء كان ذلك بعلم البائع أو بدون علمه.

حكمه: هذا الفعل يسمى نجشا وهو حرام كما ذكرناه سابقا.

igeo، عدم التواطؤ مع الغير للامتناع عن الزيادة:

صورة التواطؤ: أن يتفق المشترون على الامتناع عن الزيادة في ثمن السلعة وترك المزايدة لصالح أحد الراغبين في الشراء، فيؤدي ذلك إلى توهم البائع بأن السلعة غير مرغوبة فيبيعها بأقل من ثمنها الحقيقي. حكمه: هذا الفعل يسمى بخسا، والبخس حرام؛ لأنه نوع من أنواع الغش وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأن معنى البخس هو النقص (?)، ويكون النقص في السلعة بالتزهيد فيها أو التعييب وغيره، وكل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فقد قال الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

(الشعراء: ???).

¢ الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، ج 4، ص 203، مادة "بخس".