أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
الجزء ١ · صفحة ٤٠أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ولكن ينبغي أن يخرجن في ثياب لا تلفت النظر دون
1،
تطيب ولا تبرج" "يجوز عند الحنبلية للنساء الخروج إلى العيد ولو بكراً شابة، فإذا خرجن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات ولا متحليات بما يثير الفتنة (لقول) عائشة: قد كانت تخرج الكعاب من خدرها الرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بسند رجاله الصحيح (ولقول) أم عطية: أمرنا رسول الله له أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن جلباب؟ قال: تلبسها أختها من جلبابها. أخرجه السبعة والبيهقى والدارمي. دل ما ذكر على مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى ولو حائضاً، لكن هذه لا تصلى ومحله إذا أمن من خروجهن الفتنة. (وقال) غير الحنبلية: يجوز خروج العجائز اللاتى لا يُشتهين فى العيد، لا الشواب (قال) العلامة على بن سلطان القارى وهو قول عدل، لكن لابد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة، بأن لا يختلطن بالرجال، ويكن خاليات من الحلى والحلل والبخور والتبخر والتكشف ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من
المفاسد "2
ويخرج من هذه النصوص المتقدمة أن هناك من قال بالاستحباب وقيل بوجوب الحضور وقيل بالمنع للمرأة الشابة والجواز للصغيرات والعجزة والذي نراه أن خروج للمصليات جائز كما تفيده السنة الصحيحة مع التزامهن بالقيود الشرعية وآداب الطريق.
النساء
1
2
- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، ط 1، 1404 1427 هـ)، ج 27 ص 242 محمود محمد خطاب السبكي، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، المحقق: أمين محمود خطاب، المكتبة المحمودية السبكية، ط 4، 1397 هـ - 1977 م ج 4 ص 320.
39