أحكام صلاة الجماعة عند المرأة سعيد، ثنيان سليمان

أحكام صلاة الجماعة عند المرأة

الجزء ١ · صفحة ٤٥

أحكام صلاة الجماعة عند المرأة

تتخذ النساء ذلك عادة، فهذا القول هو القول الصحيح. وإذا أمّت المرأة بالنساء فإنها تكون في وسط الصف لا أن تتقدم على الصف، كما هو الحال في إمامة الرجل بالرجال؛ والله-

تبارك وتعالى-أعلم

الثالث: في سؤال آخر

"س: هل يجوز للرَّجُل أن يَؤُم النساء وأن يُعَلِّمَهُن التجويد والقرآن؟

ج:

عنه

أمَّا أَن يَؤُم النساء فنعم .. المرأة تُصلي خلف الرَّجل وصلاة الرجل بالمرأة صحيحة وهذا أمر لا إشكال فيه، وإنما الخلاف بين أهل العلم وهذا الأمر وإن لم تطلب السائلة الجواب عنه فلا بأس لأن كثيرا من النساء يسألن أقول: الخلاف بين أهل العلم في إمامة المرأة بالنساء. فبعض أهل العلم يمنع من ذلك إطلاقا سَوَاءً كان ذلك في الفريضة أو في النافلة. وَبَعْض أهل العلم يبيح ذلك على الإطلاق بشرط ألا يُتَّخَذَ ذلك عادة.

وبعض العلماء يمنع في الفرض دون النَّفل والصحيح الجواز لكن لا ينبغي للإنسان أن يَتَّخذ ذلك عادة وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال. كذلك الرجل الأجنبي إذا لم تكن هنالك النساء مِن مَحَارِمِه لَيس له أن يَنْفَرِد بالنِّسَاء لا في صلاة ولا في غيرها؛ والله -تبارك

بعض

وتعالى -أعلم"2

الرابع: وفي جواب لسؤال آخر

"اختلف العلماء في إمامة المرأة، فقيل تصح في الفرض وفي النفل، وقيل في النفل دون الفرض. وقد جاء في بعض الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم. ما يدل على الإذن للنساء بالإمامة، والأصل الإطلاق حتى يثبت التقييد وعليه فلا مانع من إمامتها ببنات

1 1 -

رمضان 1423 هـ - 1 نوفمبر 2002 م، سؤال أهل الذكر. 2 - سؤال أهل الذكر - 17 شوال 1423 هـ - 22

ديسمبر

2002

44