أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
الجزء ١ · صفحة ٤٧أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
المطلب الثالث: إمامة المرأة للرجال
أجمع العلماء على عدم جواز إمامة المرأة للرجل.
"قال أبو مُحمَّد: ولا تنازع بين الأُمَّة في ذَلِكَ. وَالدَّلِيل عَلَى الْمَنع قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وقوله - عليه السلام -: «أَخِرُوهُنَّ مِن حَيْثُ أَخَرَهُنَّ اللَّهُ»، وقوله عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلام-: «ألا لا تَؤُمُ امْرَأَةٌ رَجلاً»، وقوله: «لَن يُفلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُم امرأَة» ولأَنَّ الْمَرأَة عورة، وفي إمامتها بالرجال فتنة، ولا تكون العبادة قط سببا للفتنة، ولأنَّهُنَّ أنقص من الرجال عقلا ودينا وشهادة، وكذلك في سائر الأحكام، والله أعلم
1
ويقول الإمام أبو سعيد الكدمي "ولا يخرج في قول أصحابنا الإباضية - إجازة إمامة المرأة للرجل، ولا في معاني ذلك في الفرائض، وكذلك لا تكون هي خلفه وتقرأ، ويكون إماما لها، ولو لم يحسن هو القراءة؛ لأن ذلك خلافا للسنة في الإمامة بالفرائض، والسنة أن يقرأ الإمام لا المأموم، وإن فعلت
ذلك خرج عندي أن صلاته هو تامة، إذا كان لا يقدر إلا على ذلك، وعليها هي الإعادة"2
قال الإمام أبو سعيد الكدمي - -: "معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا يشبه معاني الاتفاق من قولهم: إن المرأة لا تؤم النساء ولا الرجال في المكتوبة ولا في شيء من الواجبات من السنن.
311
وذكر وجود الخلاف عند ابن قاسم في حاشيته ولم أجده.
الرأي الراجح
نرجح ما ترجح عند كافة العلماء لأن الإجماع نفسه حجة ملزمة، أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال.
2
3
4
1 ـ السالمي، معارج الآمال، ج 6 ص 237.
- الكندي، بيان الشرع، ج 1 ص 196.
الكندي، بيان الشرع، ج 1 ص 202.
- عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي (ت: 1392 هـ)، حاشية مقدمة التفسير (المقدمة
والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم رحمه الله)، د. م. 2، 1410 هـ - 1990
م.
46