أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
الجزء ١ · صفحة ٤٨احتكام صلاة الجماعة عند المرأة
المبحث الثاني: أعذار عدم حضور صلاة الجماعة للمرأة
حضور صلاة الجماعة جائز عند المرأة، وقد تريد أن تشارك المسلمين اجتماعهم فتكثر سوادهم ولكن يمنعها مانع شرعي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " «من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر» "، إما بوجوب عدم حضوره، أو بجوازه أو بعذر شرعي مع رغبته الأكيدة في الحضور. نبين
ذلك في المطالب الثلاثة الآتية:
المطلب الأول: أعذار عدم حضور الجماعة وجوبا
المسألة الأولى: الحيض والنفاس
1
2
3
4
5
أ. يقول الإمام العوتبي –رحمه الله -: "تمتنع من الدخول في المسجد واللبث فيه إلا إذا
استوثقت من نفسها واحتاجت فيه لحاجة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنِّي لا
2"1
أُحِلُّ الْمَسجد الحائِضِ ولا جُنبِ» حديث أم عطية الأنصارية قالت «أُمرنا أن تخرج إلى العيدين والعواتق من الخدور، وأَمَر الحَائِضِ أَن تَعتَزلَ عَن مُصلَّى الْمُسْلِمِينَ»، والمنع صريح في عدم دخول المكان المخصص منذ تأسيسه للصلاة، فيف بالمسجد وَالله أَعلَم.
ت. "لأن الغاية في الذهاب إلى المسجد هي الصلاة، وتحرم على الحيض والنفساء الصلاة،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك»
15
أبو داود، سنن أبي داود، ج 1 167 رقم 232.
ص
- سلمة العوتبي، الضياء، ج 10 ص 300
سبق تخريجه.
عبد الله حميد السالمي، معارج الآمال، ج 3 بن
ص
280
- البخاري، صحيح البخاري، ج 1 ص 72 رقم 325 بلفظ قريب
47