البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٧و الشاري حاضراً والعبد حال الصفقة يصلي فعليه أن يبني على صلاته فيصلي اربعاً قولا واحداً: عند المصنف وارى ان البناء لا يجزيه بعد الاحرام وقبل السلام لأنه عقدها ركعتين واحرم عليهما فلا أرى الا انها فسدت بدخوله في ملك الحاضر فعليه أن يستأنف صلاته اربعاً أما اذا وقع البيع بعد سلامه منها فلا كلام لانه صلاها كما لزمته سواء شراه حاضر من مسافر أو العكس فانظر فيه والله أعلم. قال:
وان يكن مدبراً فالاولى له على هذا اتباع المولى في مدة التدبير للصلاة مادام مولاه على الحياة
المدبر بضم الميم وفتح الدال بعدها باء مشددة مفتوحة آخره راء
اسم مفعول من دبره تدبيراً اذا اعتقه بعد الموت بأن يقول له أنت بعد موتي حر واسم الفاعل مدبر بتشديد الموحدة مكسورة والمعنى ان العبد المدبر تابع لسيده المدير في مدة تدبيره لانه وان منع بيعه في أكثر القول فهو مملوك معتقل في حبل سيده ما لم يمت سيده وليس منع بيعه مؤثراً في اتباعه للسيد قولا واحداً لا نعلم خلافه والله أعلم. قال:
وان يكن مؤتجراً من رجل اجاره ليس لها من اجل صلى كماه حاضراً أو سافراً مادامه مُعْتَقَلاً مؤتجراً