البدر السافر في أحكام صلاة المسافر سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٦

- 34

انه احرم على اربع فليس له قصرها ولا تبطلوا أعمالكم أو انهم اخذوا بقول من منع العبد من متابعة سيده المسافر في الصلاة حتى يجاوز أميال سيده الأول وأصحاب القول الآخر نظروا انه تعلق أمره بعد العقد بالمشتري فليس له أن يتمها فليحرر اقول الذي يظهر لي وأراه ان هذا العبد يسلم من الركعتين اللتين صلاهما قبل وقوع البيع ثم يعيد صلاته قصراً ويجعلهما كمن يصلي فلما قضى ركعتين فسدت صلاته فهذا احرم على اربع صلاة حضر فوقع العقد فأرى العقد مفسداً للاربع لأن أمره تعلق بمشتريه المسافر والركعتان اللتان صلاهما لم يرد بهما أداء فرض السفر فيجتزى بهما ولا تكون الصلاة بغير نية فينظر فيما قلت ولا يؤخذ منه الا ما كان حقاً وحذف الناظم ذون من لضرورة الشعر (فائدة) اذا لم يوطن سيد العبد وزوج المرأة ووالد الأولاد وطناً فعلى العبد والمرأة والأولاد أن يصلوا الرباعية مرتين تماماً وقصراً يبدؤن فيها بالتمام لأنه الأصل ثم يثنون بالقصر وقيل يوطنون لأنفسهم وقيل ليس للعبد أن يوطن لنفسه لكن للزوجة والأولاد ذلك والله تعالى أعلم. قال:

وان يكن بالضد بيع وقعاً وقعاً بنى عليها واتم اربعاً ضد الشيء خلافه وضاده مضادة أي باينه مخالفة قال في الصباح والمعنى اذا وقع البيع مضاداً للأول بأن يكون البائع مسافرا