البدر السافر في أحكام صلاة المسافر سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٠

- TA_

وامرأة تزوجت برجل كيف تصلي وبها لم يدخل قالوا تصلي بصلاة الزوج بعد الرضى بالبر أو بالمفرج وقبل ان انقدها عاجلها وقال بعض بعد ان تنقلها هذا إذا لم تشترط سكوناً في دارها وحيث أن يكونا اختلف العلماء في المرأة متى تتبع زوجها في الصلاة قال قوم تتبعه اذا اجازت التزويج وقيل ان انقدها صداقها العاجل وقيل لا تتبعه الا بعد أن ينقلها وتكون في يده والصحيح عندي انها تتبعه اذا دفع اليها صداقها وطلبها بدليل أن ليس لها أن تمتنع عنه وتحجب نفسها ولا تتبعه قبل ذلك لان لها التمتع عنه في جميع الأمور لعدم وفائه للشروط قال المصنف هذا اذا لم تشترط سكوناً لها في موضع عينته ومفهوم كلامه انها ان اشترطت ذلك لا تتبعه وقد عرفت مما مر انها اذا اشترطت ذلك تصلي تماماً في وطن زوجها وحيث شرطت والقول هنا في المسافرة واما الحاضرة فسيأتي القول عليها قريباً ان شاء الله. قال:

وان تكن مقيمة والزوج مسافر طال به الخروج فهى على حال التمام حتى تمضي وتعدوا فرسخين بتا

يعني

اذا كانت المرأة مقيمة فتزوجت مسافراً فانها تتم صلاتها ما لم تخرج من وطنها وتجاوز فرسخين فاذا خرجت ثم رجعت بعد فانها تصلي كصلاة زوجها الا ان اشترطت السكون في وطنها وقد مر والله أعلم. قال: