البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤١__
كل طلاق سنة أو بدعه يملك من طلق فيه الرجعه فهي تصلي مثله في العده قال بهذا علماء عده طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه أو في
حمل بحضرة عدلين كما هو الظاهر أو بفداء كما علم من السنة تطليقة واحدة وما عدا هذا فهو بدعة والمعنى ان المطلقة رجعياً تصلي كصلاة زوجها مادامت في العدة سواء كان الطلاق سنة أو بدعة حتى تخرج من العدة لانها في حال الاعتداد في حكم من لها زوج الا ترى انها لا تمنع من التزين وله منعها من الخروج من بيته وان لها عليه النفقة ولها الكسوة على قول وانه يباح له الاستمتاع بها ما خلا الفرج خلاف البائن وان ليس لأحد أن يعرض لها بخطبة وان له ان يراجعها وان كرهت فهي في حكم الزوجة له فاذا خرجت من العدة قصرت الصلاة اذا جاوزت فرسخين الا ان وطنت لنفسها وطن زوجها الأول وقيل تقصر الصلاة بعد
خروجها من العدة ما لم توطنه وان لم تجاوزهما والله أعلم. قال: وما سوا هذا من التطليق أوسبب أدى الى التفريق فهي تصلى بصلاة نفسها من بعد في عدتها وحبسها الا التي كانت بدار الزوج فانها تتم للخروج هذا اذا لم تتخذ سكونه من بعدما قد جرت البينونه تقدم القول في المطلقة رجعياً وذكر هنا حكم من طلقت بائناً أو بسبب أدى الى حرمتها قبل أن تنكح زوجاً غيره أو أبداً كمن آلى أو ظاهر منها أو وطيها في الحيض عمداً مع علم بالتحريم أو في نفاس كذلك اوزني بحضرتها أو زنت كذلك أو زنا بامها أو من ولدها