الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ١١٩

صح عن أحمد يتلو فيهما بعد أم الذكر من آي السور والذي يترك أم الذكر إن هو صلى مع إمام لا يضر فالأمام المرتضى يحملها قيل والبعض يرى النقض استقر لحديث كل فرض لم يكن تقرأن فيه خداج قد شهر وروينا لا صلاة لأمرئ لم يكن يقرأها نص الأثر وهو المختار قد أيده قول خير الخلق وهو المعتبر

والتي خالعت الزوج على زايد من مهرها فيه النظر

قيل لا يثبت ما زاد على

مهرها بل هو رد لا يقر

دل " أما " أن تزيديه " فلا " لمتي شاءت تزيد " المحتقر "

ويري عثمان ذو النورين … لا بأس بالزايد وهو المشتهر ونصوص الذكر دلت بالذي قاله عثمان في آي السور وهو قول الله " فيما إفتدت " إن " ما " تعطى العموم المستقر والذي قد جاء في العضل فلا يقصد المهر بل المولى زجر أولياء الخود عن عضل متى شاء من طلقها حسن السير أي متى ما شاء تزويجا بها من جديد فهنا العضل حظر خذه ياسيف متي شمت به عَلَم الحق قويما مستطر وأطرح الباطل أرضاً تحظ من فالق الإصباح نوراً قد بهر وختام النظم تسليم على أحمد المختار من خير البشر وعلى آل كام كل کرام کمّل وصحاب أتقنوا نقل الأثر

119