الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

الجواب

(1993/ 12/16 م)

ألا هاك عبد الله ما جاء في الأثر عن الحكم في الميراث للسادة الغرر

ففي تارك عبداً وقاتله كذا فتي مشركاً والكل أبناء من غبر

له الإرث من جد ومن يلحق الضرر

وأحفاده ولد الثلاثة من هنا خذ الحكم فيهم قيل أولاد قاتل به يحجبون الإرث قولاً هنا ظهر ويأخذ كل الأرث أولاد مشرك وأولاد عبد هم عصابة من غتر فيقتسمون المال كلاً إذا هم ذكوراً سواء لا ضرار ولا ضرر وإن تك انثى فيهم فنصيبها على النصف من حظ أبن أبن ولا غرر وقد قيل لا حجب بقاتل والد فأولاده وراث جد ولا مفر وهذا هو القول الوجيه مرجحاً لدى الشيخ مفتى المصر كشاف ما استتر عنيت به شيخي الخليلي عمدة الـ أفاضل في ذا العصر والثاقب النظر أمد الهي عمره عبر صحةٍ يمتعها لا ضر معها ولا ضجر فأحفاده أبنا الثلاثة كلهم هم وارثوه حال إسلام من أقر وإن شئت عبد الله تسألني فدع مديحاً لعبد حشوه الجهل والكدر وطالع لسلك الدر تلف الرضا لما أردت فبحر الشيخ يلفظ بالدرر ففيه الغنى عن سؤل مثلي فانني ضعيف كليل الذهن والرأي والفكر ولولا الجفا اخشاه ما فهت قائلاً بفضل إلهي هاك ما جاء في الأثر وختم جوابي بالصلاة على الذي به ختم الرسل الكرام أولو القدر مع الآل والصحب الهداة وتابع لمنهجه ما ناصر الحق منتصر

135