الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

فشاءت بأن ترضى سليمى بأول وأن ترفض الثاني ويبقى بغصة فبعض يرى أن الرجوع محلل اليه لها لو بعد مس وخلوة ويلزم هذا مهرها وله ابنها إذا هي بابن قد أتته أو ابنة وقد قال بعض لا رجوع لها ولو أرادت ولو حنت وأنت بعبرة فبعد الرضا منها لو الثاني لم يكن بها داخلاً ليست تنال لرجعة وهذا هو المشهور فيما يقوله ال إمام الرضي الحبر قطب الأئمة إذا لم يك الثاني أباً وهو ما أرى خصوصاً إذا كان الدخول بمية فإن يكن الثاني أبا فلأنما نکاح ولي دونه غير مثبت لأن نكاح الخود للأب لا لِمَنْ کجد وعم وابن عم واخوة إذا كان موجوداً فإن لم يكن له وجود فللباقين من أي وجهة ومن طلقت في غيبة من حليلها وقد جاءها أمر الطلاق بصحة ومن بعد علم بالطلاق تربصت ثلاثة أقراء وأنهت لعدة

وحالاً أتاها طالب لوصالها وأوقع تزويجا لذي الفتية بمهر ولي شاهدين وضمها إليه ومنها نال كل مسرة ومن بعد حين جاء من كان قاطعاً لها حبلها يسعى إليها بعجلة يقول بأني قد رددت حليلتي إلى وكرها بعد الطلاق بسرعة وعندي شهود مرتضون وإنني ندمت وقد عاجلت هنداً برجعة

فقولا له يهمي بواكف عبرة وليس إليها من سبيل وعودة لأن نكاح الثاني قد جاء بعدما تقضى زمان الأعتداد لمية