الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧وربك قابل للتوب منها متي تابت من الفعل الضلال وان حملت وقد وضعته حيّاً فذاك ابن الفراش على مقال إذا كانت لها زوج … وإلا ففيه الخلف ينسب للرجال فقيل لها وذا المختار فيه وقيل لزوج أخت ذي اعتلال إليه ينسين وله تراث كإخوته لدى أهل المعالي وما حلت له يوماً نكاحاً لما قد كان منها من فعال وزيـــــد عنده خال لأم له أخت من الأب في اعتدال تحل لزيد الباغي نكاحاً لها إذ لا قرابة في المثال
،
لنسك
وشاء بأن يباشر للحلال
وفي متمتع أنهـ لأنهما أتما الفرض نسكاً يحل له الجماع بلا جدال
ويلزمنا الوقوف الى غروب لدى عرفات في يوم الكمال ولم تجز الإفاضة قبل لكن إذا انتقل الحجيج بذي الرمال ولما يخرجوا إلا غروباً أيفسد حجهم في ذا السؤال إذا قصد انتقالاً في عراص بها الرحمات تنزل في توال ولم ينو الإفاضة بانتقال قبيل غروب شمس في المثال فحكم الحج صح ولا فساد هنا فيما أراه من المقال وسن الجمع في جمع لفرضي عشاء في صحاح أولى المعالى ولكن إن رأى التأخير يفضى الى فوت هنا صلي بحال وخلفهم أتى في لحم خيل وضبع والسباع مع البغال
247