الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠لأي شخص بإطلاق وذاك لما في ذا الصنيع من الآفات في النقل ما جاز هدم بناء الله قط ولم يجز تصرف مخلوق هنا امتثل ففي التداوي بنقل الدم خلفهم من مانع ومبيح وهو ذو وجل وما أتى عنهم في نقل جارحة نص صريح فدع أعمال ذي خطل ولا تؤجر حوانيتا المعصية كالبنك فهو أداة للربا الرذل
ومن أتت تطلب التطليق من ثمل جاز الطلاق لها من مدمن خبل فما أميناً على خوديرى ثمل ففك أسر المها من ربة الثمل وبيع دين بنقص وهو ذو أجل ما حل فاترك بيوع النهي ذي الخلل ما جاز بيع لما في ذمة أبداً ففيه نهي عن المختار فامتثل ومن يطلق هنداً ثم ينكحها شخص اتته ببنت رخصة الكفل حلت لابن سواها من مطلقها لدى المشارقة الأحبار في العمل وتكره الأولى منها لابن تاركها عند المغاربة الأخيار عن كمل خذه أبا أحمد نظماً يريك هدى نور الشريعة قولاً غير ذي دخل وها هنا تم هذا النظم أختمه أزكى الصلاة على الختام للرسل محمد المصطفى والآل قاطبةً وصحبه من سموا مجداً على زحل
250