الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

فيمن أقر بابن فهو وارثه إقراره لازم في الحكم إن فعلا وإن فلان يلى إرثى فلا يرثن إن كان خلف وراثاً له نبلا

من عاصب أو أخي سهم وذي رحم لأنهم ورثوا بالنص فاحتفلا

لا بادعاء ولكن إن هم عدموا

يكون ذلك إيصاء له وهنا

فذا يحوز مواريث الذي رحلا أجاز إيصاء كل المال من عدلا

لأنه معدم للوارثين لذا أجيز إيصاؤه بالكل منتفلا ومن أقر له إن مات وارثه يحوز تركته كلاً ولا جدلا وحكم من غاب والمفقود متحد لدى الامام الخليلي الرضى نقلا وواطيء عامداً في الحيض زوجته فيه الخلاف لدى ساداتنا الفضلا فقيل حرم عليه زوجه أبداً وقيل لا تحرمن والحق فيه حلا

والوطء في الحيض لا خلف بحرمته

وخير ما يختم الإنسان قولته

والخلف في زوجة لا غير فامتثلا

به صلاة على خير الورى عملا

محمد صفوة الرحمن أرسله بالحق يهدي به من زاغ أو عدلا صلى عليه إلهي ما جرى قلم بنور علم يخط الحق مكتملا

وآله الطهر والأصحاب قاطبة

من بلغوا الدين حتى تم واكتملا

252