الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

إذا امرأة أوصت نصيبا لإبنها لأولاده لو كان حيا فع المثل وقد تركت إبنا وبنتا مع الذي أتاه نداء الحق لبي له وفل إذا آثر الوراث سهما لأختهم كمثلهم تعطى نصيبا قد اكتمل تراهم اصابوا الحق أم أن فعلهم أتى بخلاف الشرع والفعل قد حصل وصيان إن منهم أخل بواجب ولم ينفذ المطلوب مات وقد رحل فهل يلزم الثاني نفوذ وصية إذا لم يكن مال تبقى لها جعل أأم أن فعل الخل ماض وربه يحاسبه عما به الخل قد أخل إذا أقرض الميسور يوما لخالد وقال له أد الزكاة اذا اكتمل لها الحول هل هذا حلال صنيعه ويبرى اذا أدى الزكاة بما فعل وكيف ترى هذي الحيازة حكمها بأعمدة هي يكتفي من لها جعل وهل يحكمن بالأرض من دون حرثها إذا ما أحيطت بالحظار متى استقل أفدني رعاك الله ربي مسددا وأصلح بما في النظم عيبا به خلل فلست أجيد النظم لكن عشقته ومن يعشق المحبوب يعطيه ما حصل فهذا وصلى الله ربي مسلما على المصطفى الهادي وأصحابه الأول الجواب

أتتك تهتدى في الحلى وفي الحلل مهفهة حسناء في مشيها كسل تسائل عما قد عناها كأنها مهاة من الأنصار لم يثنها خجل تقول إذا أوصت لأولاد إبنها فتاة لها بنت وابن قد اكتمل وقد بلغ الوارث كلا ومن لهم وصيتها ما فيهم قاصر وكل

259