الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩فما كان حلا صار حرماً لذمة وحل مذكاهم وعقد لأيـ
ولكن إذا شاء الموحد ينكحن كتابية فليشترط فعل احزم فيشرط حتماً غسلها من جناية وحيض ونبذاً للنبيذ المهنتم واكل الخنزير وترك صليبها فلا تعتنقه وهي لبوة ضيغم ويعد لها قسماً كيوم وليلة ومسلمة يومان عدلاً لها أحكم كذلك في أرش طلاق وعدة فثلث فتاة ذات حق محكم وان أسلمت من بعد موت حليلها وقبل احتياز الأهل إرثاً بأسهم فليس لها في ماله من إراثة لدى من لاهل الاستقامة ينتمى يرون بموت الفحل قطعاً لعصمة ومن لا يراه قال بالإرث فاغنم ولكن مقال ندّ عن قول صحبنا ومذهبنا حق جلي به احتم وقد قيل لا ميراث أصلاً لكافر ولو نسبياً من أخي القبر مسلم سواء أتى إسلامه قبل قسمه لكل وبعض من تراث ومغنم وقد جاء هذا عن علي ومالك كذا عن عطاء والسعيد المكرم هو التابعي الحبر إبن مسيب وطاوس الحبر الفقيه المقدم ومنشأ هذا الأختلاف اعتبارهم ليوم ممات أم لقسمة أسهـ على أول الرأيين لا إرث مطلقاً ولو وحد الرحمن قبل التقسم وثانيهما يعطي التراث لمن أتى بتوحيده من قبل قسم المغنم سوى زوجة في قولنا مطلقاً كما
أتاك بتوضيح جلي
(1) هو سعيد بن المسيب
279