الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

وقيل لا تلزمنها عدة أبداً

حكم الفراش نفى العدّات إعلانا

أما الذي باع مالاً بالإقالة والـ شاري له غالباً قد ظل أزمانا

وبيعه من مشاع غير منقسم وإنما اقتسموا الغلات أحيانا وكان مبتاع ذاك النصف تاركه في قبض بايعه إذ كان جذلانا فقام يغرسه إذ صار في يده وينفقن في صلاح الكل أثمانا إن كان من باع مأموراً لبيعه أو كان وكله في كل ما كانا فاحكم عليه بنصف الغرم ينقده مأموره فاعلاً براً وإحسانا واحكم له بنصيب الغرس حصته منه وقسمته إن شاء إعلانا

أما إذا لم تكن منه وكالته لبايع لا ولا أمر له بانا

فخير المشتري من بعد قسمتهم

إن لم يشا الغرس فلينزعه من عانا

أو شاء إبقاءه فليدفعن لمن عاناه حصته من مغرم آنا و مشتر بيت زيد بالخيار وقد تعاقدا البيع مع قعد فقد شانا فبيعهم فاسد والإثم يلزمهم هجر الزنا في الربا يا ويل من زانى وخذ جواباً شاى شمس النهار سناً وأخجل الدّرّ إذ في سمطه زانا خلفاناً

من مخلص لكم حب أخي مقةٍ يرجو من الله لقيا الشيخ ويجمع الكل منا في رضى عمل ديناً ودنيا وفوزاً يوم لقيانا فنلتقي برسول الله يجمعنا الرحمن في خير دار حين محيانا سلامه مابدا روح فحيانا

عليه من ربه أزكى الصلاة كذا

والآل والصحب والأتباع ما سجعت ورقاء فوق غصون البان

أفنانا

326