الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧لم يحرم زوجتـ
وذا أرى أدلتـ
النص ما إن حظ
ا فعلته
أقوى وأسمى
والخلف ف
الكفارة
قي
ــست علـ ى المحاضة
عليه للـ
شنارة
أم لا لجـ
ــل
سادة
فلا يقس ـن كفرا
وذي الزكاة خصـ
صت
شر ونص
ـصت
عل
يهم قد حصح
صت
وإن لـ صنف خلـ
صت
منهم. ضت كالفقرا
فلست أعطيها المدين
قضاء دين الميتين
ولا لحج قد أعين ولا لم صحف ثمين
أشري:
ذا الحكـ ــــم خص ذا الغنى
صرا
رفها مبين
صرفها معين
ام
ا الفقـ
دنا
فيم
لا تعطهـ
ـصا أتـ
شاء ويرى
387
ذا
ويا
ستندا عليـ
برا
٣٨٧ / ٧١٠
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.