الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٧٦

بتأصيل قول تلزمن فروعه ففرع على أصل بنيت بحجة ورخص جمع الظهر مع عصر يومه لذي مرض عذرا أتى للضرورة كذي سلس مسترسل البطن مثله كذا مستحاضات فللجمع أثبت وقيس عليه كل صاحب علة له الجمع ترخيصا ليسر الشريعة وفي حامل قد قال بالله زوجها إذا لم تلد إبنا فبوئي بطلقة إذا ولدت إبنا وبنتا فهل هنا بذا يثبت التطليق أم غير مثبت أقول هنا تطليقه غير واقع لإتيانها بالإبن بر الإلية ومن يشتري أرضا بمليون درهم وبعد تمام الحول باع بمدة بأضعاف أثمان لها لا زكاة في أروض سوى إن للتجارة قرت وزکي نقوداً تم حتما نصابها لحول ولا خلف لهذي القضية وغسل أب للبنت إن طفلة فما به البأس لكن للضرورة أثبت وتمتيع من طلقت يلزم إن تكن تزوجتها من غير فرض لنحلة وطلقتها من قبل مس فتلزمن لها متعة فرضا فمتع بشرعة وان كان مفروضا لها المهر هاهنا لها متعة المعروف روم المثوبة وهاك ابا خلفان ما قد أردته جواب سؤالات اتتنا بديعة عساه صوابا من ربي بكشفه بحول إلهي لا بحولي وقوتي وخير كلام يختم القول عنده صلاة على المختار خير البرية وآل له والصحب ما نار كوكب وبين حكم من كتاب وسنة

76