الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٩٩

وصاحب سلس البول هل هو جائز له أن يؤمن الصلاة بمقتدي وهل جائز منه الوضوء قبيلها مرادي قبل الوقت وقت التعبد وهل واسع أن يحضرن جماعة وينظرها حتى تقام بمسجد كذاك حضور واستماع لخطبة بمحفل يوم للصلاة ومشهد أأم بعد إحرام الإمام يجيئها فيستدركن باقي الصلاة ويقتدي وان شاء تأخيراً لآخر وتره أمع نفله يجزي بطهر موحد وهل واجب تجديده لطهوره لماسه الهادي لنا بتأكد ومن قد بلى بالسلس للبول مدة ولكنه لما يقيه بمبعد ولكن تحرى الطهر منه تحرياً ولو طال وقت ليس ذا بمجدد فقد يأخذ الخمسين فيه دقيقة وإن نقصت ما كان يوماً ليعتدي وإن هي زادت لم يكن بسؤومها وفي كل ذا " يارب فرج وسدد " فكم من صلاة قد أقيمت وفاتها وما حوله والحظ ليس بمسعد وكان يظن الطهر ثم نهاية لكل أذى من سلسه أو من الودي ولا زال هذا دأبه طول عمره وكان يقويه بقول مسدد يقيني أن الطهر حل فلا أرى يكذبه غير اليقين المؤكد الى أن رأى يوما بعين يقينه زوالاً لمعتاد الطهور بمفسد بدون شعور منه عند خروجه فأدرك أن السلس ليس بمبعد ومن يومها وضع الوقاء سبيله وتجديده للطهر حين تعبد فكيف الذي صلاه دون وقاية شهوراً وأياما هنالك سيدي

99