الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٠٩107
-
فبائعه لمن يغدى وقل لى لمن أحكام هاتيك الغلال وكيف خلاص من قد باع مالا على هذى الصفات بذا المقال على خير الخلائق صلى ربى وسلم دائما في كل حال
الجواب
أقول لمن تولع بالسؤال ينظمه كأسماط التالي فليس القسم في الأوراق مما يصح ولا يجوز بكل حال فإن كانت قروشا فهى أوهى ولو كانت خيار أو وسط مال
فما قبض وا فمرجوع إليهم على حسب السهام من الغلال وما يثوى فمحسوب عليهم بلا نقص هناك ولا اختلال ولست أرى حوالته على ذا تصح على سواهم في المثال فهذا ما أراه فخذه عدلا وإلا فاطرحه ولا تبالي
ماذا
سؤال سعيد بن ناصر بن خميس السياني
يرى الشيخ الأجل قاضى الورى شافي العال تطليق بت إذ دخـ
فيمن يطلق عرس
ـــل
ـــل
فبوطيء عبد هـ ل تحل إلى المطلق إن قبـ ودوا المريضة والحوا مل حين ما يقع الحبل هل على الأزواج يلزم ذا الدواء فقـ ل أجل
والخودان هي
اكنت عميا أليس لها تحل
من عن ده أمة لها
زوج ومنها قـ
إن باعها المولى أليس نكاحها قل لى بطل
وإذا المكاتب قـ
فالعقل من عنـ ه حمل