الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٣٤—
- 132
—
سؤال من حمد بن سالم الرواحي
إلى شيخنا المالكي الأجل إمام المذاهب شهم بطل إلى من له الصيت قد سار برا وبحرا وسهلا معا والجبل فهذا سؤال إليك أتى فجد بجواب إلى من سال وإني كثير الخطا سـ فأصلح به ما ترى من زلل
يدى
ففى نفساء تجد طهرها بشهر فهل ينكحنها الرجل كذلك فى الحيض عدتهـ ليال مضت في الأول بسبع فإن وجبت طهراً من أربع أو الخمس هل ترتقب أم تحل ومن ضيع الفرض في وطئه بنسيانه حين عنه غفل
أتته النباهة في
س
أيعقدها سفرا أم تقـ
وإن قلت كلتاهما جائـ
فره
وشمر عن ساقه للبل ـل بها حضرا ينوى في ذا المثل فقل جوابا عليه العمل أفدنى جوابا أنل رشده لك الأجر جريانه لم يزل وصلى الإله على المصطفى نبى الورى وهو خير الرسل
1
ـز
الجواب
إذا طهرت نفسا لم تزل على المنع حتى يتم الأجل وإن طهرت ذات حيض فلا يقربها بالجماع المرجل فإن تمض أيامها كلها فلا بأس في وطئها كالقبل وإن ينسى الفرض صلاه حي ث يذكره أى وقت نزل فذلك مقـ اته عنـ فهذا الأص وفيه جدل فهذا جوابي فخذ حقه فإن الصواب به قد كمل
دهم