الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٤٨187 -
مجاوزا عن العلم
كنازل بجـ وصده عن مـ
سؤال سعيد بن أحمد
ففاق قص
ده
همم
في قاصد غير الحزم من غير إحرام لزمه ما الحكم إن وافي الحرم ــدة والقصد للمدينة فقام حرب الدولة منة حتى أتى للملتزم وخارج من طيبة خمر بالحليفة و دربه بالجحفة أو ذات عرق المؤقت من أى ميقات لزم وهل لمن قد أحرما حمل طعام أو كما في رأسه أم حرما أو يذبحن الغنما أو حلق رأس الغير ثم وهل ترى عنا فتى ينوب فرضا وسنن لو نأخذنه من عدن ولو خلافياً وتم هل نأخذن مظللا مثل المغولى مثلا لدفع حر حصلا قل لي جوابا مكملا لازلت في عز أتم
الجواب
قل للذي قد دخلا ميقاته وأهملا إحرامه وانفصلا مثلا فما أسا ولا جرم ومن يجاوز علما
الغير
حج
ولم يكن قد أحرما وقد نوى الحج وما كعمرة فألزما بتركه الإحرام دم كخارج من طيبة يمر بالحليف بالحليفة فالتوب من ذا ملتزم والخلف فيمن أحرما هل يحملن مطعما في رأسه أم حرما وليذبحن الغنمها والحلق ما يحترم ولا ينوب أحد عن أحد ويحد طوقا لحج يقصد فرضا الرب يعبد إلا إذا عاق الهرم وما الخلافي مؤتمن لاسيما فى ذا الزمن ينوب بالحجة عن موافق لو من عدن لو كان من نفس الحرم ونحوها من ذات ظل وقال بعض قد حظل لحرم والقول تم
وبالمغولي
يستظل وبالحوز قـ د عمل