الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

180

—

هذا الجواب والصواب فيه فيظهر عند الحاذق النبيه فاعمل بما رأيته صوابا وقل إذا أصبت قد أصابا ثم صلاة الله والسلام على محمد هو الختام والآل والأصحاب والأتباع لهم بإحسان بلا انقط

هذه أسئلة نثرا فنظمها رحمة الله ورضوانه عليه

ـناع

الفائده

وتارك من بعد موته ولد خنثي وبنتا ثم بنت ابن تعد للبنت سهمان وأن الخنثى لها ثلاثة تتم الإرثا وما لبنت ابنه شيء هنـ إذ صحت القسمة من غير عنا والوجه في القسمة في حال الذكر تكون من ثلاثة إذ تعتبر للبنت سهم وله اثنان والمحال الأخرى أصلها اثنان إن كانتا بنتين كل واحده تحوز سهما إذ تتم من حالتيه فله ثلاثه ولأخته سهمان في الإراثه وفي الضياء هذه قد توجد والحق واضح له توقد وامرأة قد تركت أختا وأم وعمها العاصب في وجه يعم وقد أقر عمها والأم بأن للمرأة زوجا يسمو وأنكرت لذلك الأخت فقط فهاك وجه قسمها بلا شطط فهذه قسمتها من أربعه سهامهم بينهم موزعه للأم ربعها وللحليل لدى الحساب والتعديل ربع والنصف للأخت بلا نقصان به يتم القسم وهو اثنان وذاك أمر واضح في الحكم

وليس للعم هنا من سـ

سهم